الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للعقار/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للعقار

المادة ٨

المادة الثامنة:

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 426 وتاريخ 1443/8/5هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعين بأمر ملكي بناءً على ترشيح الوزير.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 426 وتاريخ 1443/8/5هـ

    يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى

    إظهار الفروق

    يكون للهيئة [-محافظ-] [-بالمرتبة-] [-الممتازة،-] [+رئيس+] [+تنفيذي+] يعين [-بأمر-] [-ملكي-] [-بناءً-] [+ويعفى+] [+بقرار+] [+من+] [+المجلس+] [+بناء+] على ترشيح [-الوزير.-] [+من+] [+الرئيس،+] [+ويحدد+] [+القرار+] [+أجره+] [+ومزاياه+] [+المالية+] [+الأخرى+]

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للعقار، المادة (8) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 426 وتاريخ 1443/8/5هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للعقار/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية