الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للعقار/المادة 13 مكررواجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للعقار

المادة ١٣ مكرر

( المادة الثالثة عشرة مكرر )

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5هـ — من 2022-03-18

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    - صدر قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 1443/1/23 هـ وذلك بإضافة مادة ترتيبها ( الثالثة عشرة مكرر) وتنص على الآتي: " يخضع منسوبو الهيئة -عدا المحافظ- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية".

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5هـ — من 2022-03-18

    يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية

    إظهار الفروق

    [---] [-صدر-] [-قرار-] [-مجلس-] [-الوزراء-] [-رقم-] [-(69)-] [-وتاريخ-] [-1443/1/23-] [-هـ-] [-وذلك-] [-بإضافة-] [-مادة-] [-ترتيبها-] [-(-] [-الثالثة-] [-عشرة-] [-مكرر)-] [-وتنص-] [-على-] [-الآتي:-] [-"-] يخضع منسوبو الهيئة [--عدا-] [-المحافظ--] لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات [-الاجتماعية".-] [+الاجتماعية+]

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للعقار، المادة (13 مكرر) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5هـ — من 2022-03-18

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للعقار/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية