الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية

المادة ٤

المادة الرابعة:

أـ يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، بعضوية كل من:  1ـ وزير الصناعة والثروة المعدنية. 2ـ وزير المالية. 3ـ رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية. 4ـ نائب وزير الدفاع. 5ـ ممثلين عن وزارة الدفاع. 6ـ ممثل عن وزارة الداخلية. 7ـ ممثل عن وزارة الحرس الوطني. 8ـ ممثل عن رئاسة أمن الدولة. 9ـ أربعة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب ـ يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات (5) و(6) و(7) و(8) عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها. ج - يختار رئيس المجلس نائبًا له من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذه المادة.

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 691 وتاريخ 1447/9/14

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أـ يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:  1 ـ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. 2 ـ وزير المالية. 3 ـ وزير التجارة والاستثمار. 4 ـ رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية. 5 ـ ممثلين عن وزارة الدفاع. 6 ـ ممثل عن وزارة الداخلية. 7 ـ ممثل عن وزارة الحرس الوطني. 8 ـ ممثل عن رئاسة أمن الدولة. 9 ـ أربعة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب ـ يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات (5) و(6) و(7) و(8) عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها. ج - يختار رئيس المجلس نائبًا له من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذه المادة.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 1444/03/15هـ

    أـ يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، بعضوية كل من:  1ـ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. 2ـ وزير المالية. 3ـ وزير التجارة والاستثمار. 4ـ رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية. 5ـ ممثلين عن وزارة الدفاع. 6ـ ممثل عن وزارة الداخلية. 7ـ ممثل عن وزارة الحرس الوطني. 8ـ ممثل عن رئاسة أمن الدولة. 9ـ أربعة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب ـ يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات (5) و(6) و(7) و(8) عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها. ج - يختار رئيس المجلس نائبًا له من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذه المادة.

    إظهار الفروق

    أـ يكون للهيئة مجلس إدارة [-برئاسة-] [-نائب-] [-رئيس-] [+يعين+] [+رئيسه+] [+بقرار+] [+من+] مجلس الوزراء، [-وعضوية-] [+بعضوية+] كل من: [-1-] [-ـ-] [+1ـ+] وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. [-2-] [-ـ-] [+2ـ+] وزير المالية. [-3-] [-ـ-] [+3ـ+] وزير التجارة والاستثمار. [-4-] [-ـ-] [+4ـ+] رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية. [-5-] [-ـ-] [+5ـ+] ممثلين عن وزارة الدفاع. [-6-] [-ـ-] [+6ـ+] ممثل عن وزارة الداخلية. [-7-] [-ـ-] [+7ـ+] ممثل عن وزارة الحرس الوطني. [-8-] [-ـ-] [+8ـ+] ممثل عن رئاسة أمن الدولة. [-9-] [-ـ-] [+9ـ+] أربعة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب ـ يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات (5) و(6) و(7) و(8) عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها. ج - يختار رئيس المجلس نائبًا له من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذه المادة.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 691 وتاريخ 1447/9/14

    أـ يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، بعضوية كل من:  1ـ وزير الصناعة والثروة المعدنية. 2ـ وزير المالية. 3ـ رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية. 4ـ نائب وزير الدفاع. 5ـ ممثلين عن وزارة الدفاع. 6ـ ممثل عن وزارة الداخلية. 7ـ ممثل عن وزارة الحرس الوطني. 8ـ ممثل عن رئاسة أمن الدولة. 9ـ أربعة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب ـ يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات (5) و(6) و(7) و(8) عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها. ج - يختار رئيس المجلس نائبًا له من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذه المادة.

    إظهار الفروق

    أـ يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، بعضوية كل من: 1ـ وزير [-الطاقة-] [-والصناعة-] [+الصناعة+] والثروة المعدنية. 2ـ وزير المالية. 3ـ [-وزير-] [-التجارة-] [-والاستثمار.-] [-4ـ-] رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية. [+4ـ+] [+نائب+] [+وزير+] [+الدفاع.+] 5ـ ممثلين عن وزارة الدفاع. 6ـ ممثل عن وزارة الداخلية. 7ـ ممثل عن وزارة الحرس الوطني. 8ـ ممثل عن رئاسة أمن الدولة. 9ـ أربعة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب ـ يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات (5) و(6) و(7) و(8) عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها. ج - يختار رئيس المجلس نائبًا له من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذه المادة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المادة (4) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 691 وتاريخ 1447/9/14

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للصناعات-العسكريه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية