الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للرياضة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1441/3/15هـ/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للرياضة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1441/3/15هـ

المادة ٢

المادة الثانية

مستبدل

قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 1442/2/5هـ — المادة (4) من تنظيم وزارة الرياضة — من 2020-10-02

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ -بقرار من المجلس- فروعاً أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ -بقرار من المجلس- فروعاً أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للرياضة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1441/3/15هـ، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للرياضه-الصادر-بقرار-مجلس-الوزراء-رقم-211-وتاريخ-1441-3-15ه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية