الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للرياضة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1441/3/15هـ/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للرياضة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1441/3/15هـ

المادة ١٠

المادة العاشرة

مستبدل

قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 1442/2/5هـ — المادة (4) من تنظيم وزارة الرياضة — من 2020-10-02

تتكون موارد الهيئة مما يأتي: ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، وما تقدمه الدولة لها من إعانات. المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها. ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف. أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتكون موارد الهيئة مما يأتي: ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، وما تقدمه الدولة لها من إعانات. المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها. ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف. أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للرياضة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1441/3/15هـ، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للرياضه-الصادر-بقرار-مجلس-الوزراء-رقم-211-وتاريخ-1441-3-15ه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية