الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للجمارك/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للجمارك

المادة ١١

المادة الحادية عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتألف موارد الهيئة من الآتي: 1- ما تخصصه لها الدولة من أموال.  2- المقابل المالي الذي تحصل عليه عن الخدمات التي تقدمها. 3- الأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها. 4- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.  5- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتألف موارد الهيئة من الآتي: 1- ما تخصصه لها الدولة من أموال.  2- المقابل المالي الذي تحصل عليه عن الخدمات التي تقدمها. 3- الأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها. 4- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.  5- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للجمارك، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للجمارك/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية