الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي

المادة ٥

المادة الخامسة

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ب- ممثل من وزارة المالية. ج- ممثل من وزارة التجارة. د- ممثل من وزارة الداخلية. هـ- ممثل من مجلس المخاطر الوطنية. و- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء. ز- الرئيس التنفيذي. ح- اثنين من القطاع الخاص، من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال عمل الهيئة، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير. لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها. تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. يختار الرئيس نائباً من أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس التنفيذي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ب- ممثل من وزارة المالية. ج- ممثل من وزارة التجارة. د- ممثل من وزارة الداخلية. هـ- ممثل من مجلس المخاطر الوطنية. و- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء. ز- الرئيس التنفيذي. ح- اثنين من القطاع الخاص، من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال عمل الهيئة، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير. لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها. تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. يختار الرئيس نائباً من أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس التنفيذي.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للامن-الغذائي/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية