تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
المادة ٦
المادة السادسة:
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (265) وتاريخ 1439/5/27هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ - وزير الثقافة والإعلامرئيسًا ب- رئيس الهيئةعضوًا ونائبًا للرئيس ج- محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلوماتعضوًا د- ممثل من وزارة الداخليةعضوًا هـ-ممثل من وزارة المالية عضوًا و-ممثل من وزارة التجارة والصناعةعضوًا ز-ممثلان من وزارة الثقافة والإعلامعضوين ح- اثنان من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. عضوين 2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات (د - هـ - و - ز/1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.3- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (265) وتاريخ 1439/5/27هـ
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل على النحو الآتي : أ - وزير الثقافة والإعلام رئيساً ب - ممثل من وزارة الداخلية عضواً ج - ممثل من وزارة التجارة والاستثمار عضواً د - ممثل من وزارة المالية عضواً هـ - ممثلان من وزارة الثقافة والإعلام عضوين و - ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً ز - اثنان من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير ، وتكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . عضوين ويختار الرئيس نائباً له من بين أعضاء المجلس. 2- يجب ألا تقل مراتب أو درجات ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات (ب - ج - د - هـ - و) من الفقرة (1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 3- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
إظهار الفروق
[-1-] [---] [+1-+] يكون للهيئة مجلس إدارة [-يشكل-] [+يُشكل+] على النحو [-الآتي:-] [+الآتي+] [+:+] أ - وزير الثقافة [-والإعلامرئيسًا-] [-ب--] [-رئيس-] [-الهيئةعضوًا-] [-ونائبًا-] [-للرئيس-] [-ج--] [-محافظ-] [-هيئة-] [-الاتصالات-] [-وتقنية-] [-المعلوماتعضوًا-] [-د--] [+والإعلام+] [+رئيساً+] [+ب+] [+-+] ممثل من وزارة [-الداخليةعضوًا-] [-هـ-ممثل-] [+الداخلية+] [+عضواً+] [+ج+] [+-+] [+ممثل+] من وزارة [-المالية-] [-عضوًا-] [-و-ممثل-] [+التجارة+] [+والاستثمار+] [+عضواً+] [+د+] [+-+] [+ممثل+] من وزارة [-التجارة-] [-والصناعةعضوًا-] [-ز-ممثلان-] [+المالية+] [+عضواً+] [+هـ+] [+-+] [+ممثلان+] من وزارة الثقافة [-والإعلامعضوين-] [-ح--] [+والإعلام+] [+عضوين+] [+و+] [+-+] [+ممثل+] [+من+] [+هيئة+] [+الاتصالات+] [+وتقنية+] [+المعلومات+] [+عضواً+] [+ز+] [+-+] اثنان من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام يعينان بقرار من مجلس الوزراء [-بناء-] [+بناءً+] على اقتراح من [-الوزير،-] [+الوزير+] [+،+] وتكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة [-واحدة.-] [+واحدة+] [+.+] عضوين [+ويختار+] [+الرئيس+] [+نائباً+] [+له+] [+من+] [+بين+] [+أعضاء+] [+المجلس.+] 2- يجب ألا تقل [-مرتبة-] [+مراتب+] [+أو+] [+درجات+] ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات [-(د-] [+(ب+] - [-هـ-] [+ج+] - [-و-] [+د+] - [-ز/1)-] [+هـ+] [+-+] [+و)+] من [+الفقرة+] [+(1)+] [+من+] هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما [-يعادلها.3--] [+يعادلها.+] [+3-+] تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، المادة (6) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (265) وتاريخ 1439/5/27هـ
ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للاعلام-المرئي-والمسموع/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.