الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للإسكان/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للإسكان

المادة ٦

المادة السادسة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1 - يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي : أ - وزير الاقتصاد والتخطيط رئيساً ب - وزير المالية ( رئيس لجنة إدارة صندوق التنمية العقارية ) عضواً ج - وزير الشؤون الاجتماعية عضواً د - أحد وكلاء وزارة الشؤون البلدية والقروية (يختاره الوزير) عضواً هـ - المحافظ عضواً و - أربعة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح من الرئيس. أعضاء 2 - تكون مدة العضوية للأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (د/1، و/1) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3 - تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي : أ - وزير الاقتصاد والتخطيط رئيساً ب - وزير المالية ( رئيس لجنة إدارة صندوق التنمية العقارية ) عضواً ج - وزير الشؤون الاجتماعية عضواً د - أحد وكلاء وزارة الشؤون البلدية والقروية (يختاره الوزير) عضواً هـ - المحافظ عضواً و - أربعة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح من الرئيس. أعضاء 2 - تكون مدة العضوية للأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (د/1، و/1) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3 - تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للإسكان، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للاسكان/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية