الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للإحصاء/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للإحصاء

المادة ٨

المادة الثامنة:

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص الاختصاصات الآتية: 1 - إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية.2 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.3 - إقرار اللوائح الداخلية والفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط الهيئة.4 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة، ورفعه بحسب الإجراءات النظامية. 5 - إقرار الحساب الختامي للهيئة وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.6 - تشكيل اللجنة التنسيقية، وتسمية أعضائها بناء على ترشيح جهاتهم، وإقرار اللوائح المتعلقة بها. 7 - إقرار مكافآت مندوبي الهيئة ومن تستعين بهم من غير موظفيها بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.8 - إقرار أي مقابل مالي وتكاليف للعمل الإحصائي والخدمات الإحصائية والاستشارات والدورات التدريبية التي تنفذها الهيئة، وكذلك للتزويد بالبيانات.9 - قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات التي تقدم للهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية.10 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.11 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها. ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك المهمات إلى من يراه من المسؤولين في الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 1444/3/1هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: 1 - إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية.2 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.3 - إقرار اللوائح الداخلية والفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط الهيئة.4 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة، ورفعه بحسب الإجراءات النظامية. 5 - إقرار الحساب الختامي للهيئة وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.6 - تشكيل اللجنة التنسيقية، وتسمية أعضائها بناء على ترشيح جهاتهم، وإقرار اللوائح المتعلقة بها. 7 - إقرار مكافآت مندوبي الهيئة ومن تستعين بهم من غير موظفيها بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.8 - إقرار آليات العمل التنفيذية المتعلقة بالمقابل المالي والتكاليف للعمل الإحصائي الذي تُنفذه الهيئة للمنشآت الخاصة، وكذلك للتزويد بالبيانات بالاتفاق مع وزارة المالية.9 - قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات التي تقدم للهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية.10 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.11 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها. ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك المهمات إلى من يراه من المسؤولين في الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 1444/3/1هـ

    يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص الاختصاصات الآتية: 1 - إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية.2 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.3 - إقرار اللوائح الداخلية والفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط الهيئة.4 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة، ورفعه بحسب الإجراءات النظامية. 5 - إقرار الحساب الختامي للهيئة وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.6 - تشكيل اللجنة التنسيقية، وتسمية أعضائها بناء على ترشيح جهاتهم، وإقرار اللوائح المتعلقة بها. 7 - إقرار مكافآت مندوبي الهيئة ومن تستعين بهم من غير موظفيها بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.8 - إقرار أي مقابل مالي وتكاليف للعمل الإحصائي والخدمات الإحصائية والاستشارات والدورات التدريبية التي تنفذها الهيئة، وكذلك للتزويد بالبيانات.9 - قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات التي تقدم للهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية.10 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.11 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها. ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك المهمات إلى من يراه من المسؤولين في الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.

    إظهار الفروق

    [+يتولى+] المجلس [-هو-] [-السلطة-] [-المهيمنة-] [+الإشراف+] على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق [-أغراضها-] [+أغراض+] [+الهيئة+] في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص [-ما-] [-يأتي:-] [+الاختصاصات+] [+الآتية:+] 1 - إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية.2 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.3 - إقرار اللوائح الداخلية والفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط الهيئة.4 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة، ورفعه بحسب الإجراءات النظامية. 5 - إقرار الحساب الختامي للهيئة وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.6 - تشكيل اللجنة التنسيقية، وتسمية أعضائها بناء على ترشيح جهاتهم، وإقرار اللوائح المتعلقة بها. 7 - إقرار مكافآت مندوبي الهيئة ومن تستعين بهم من غير موظفيها بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.8 - إقرار [-آليات-] [-العمل-] [-التنفيذية-] [-المتعلقة-] [-بالمقابل-] [-المالي-] [-والتكاليف-] [+أي+] [+مقابل+] [+مالي+] [+وتكاليف+] للعمل الإحصائي [-الذي-] [-تُنفذه-] [-الهيئة-] [-للمنشآت-] [-الخاصة،-] [+والخدمات+] [+الإحصائية+] [+والاستشارات+] [+والدورات+] [+التدريبية+] [+التي+] [+تنفذها+] [+الهيئة،+] وكذلك للتزويد [-بالبيانات-] [-بالاتفاق-] [-مع-] [-وزارة-] [-المالية.9-] [+بالبيانات.9+] - قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات التي تقدم للهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية.10 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.11 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها. ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك المهمات إلى من يراه من المسؤولين في الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، المادة (8) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 1444/3/1هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للاحصاء/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية