الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

المادة ٨

المادة الثامنة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتألف موارد الهيئة مما يلي: ما يخصص للهيئة من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ما يخصص للهيئة من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من رخص البث الإعلامي. المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن التراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها. ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. عوائد استثمارات الهيئة. أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتألف موارد الهيئة مما يلي: ما يخصص للهيئة من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ما يخصص للهيئة من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من رخص البث الإعلامي. المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن التراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها. ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. عوائد استثمارات الهيئة. أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-لتنظيم-الاعلام/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية