الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

المادة ٦

المادة السادسة :

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها .2 - لا يجوز كتابة عبارة أو إعلان أو وضع شعار بما يفيد بأن السلعة مطابقة للمواصفات القياسية السعودية إلا بموافقة خطية من الهيئة .3 - لا يجوز استعمال وحدات قياس غير وحدات القياس الواردة في المواصفات القياسية السعودية والنظام الوطني للقياس والمعايرة .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها .2 - لا يجوز كتابة عبارة أو إعلان أو وضع شعار بما يفيد بأن السلعة مطابقة للمواصفات القياسية السعودية إلا بموافقة خطية من الهيئة .3 - لا يجوز استعمال وحدات قياس غير وحدات القياس الواردة في المواصفات القياسية السعودية والنظام الوطني للقياس والمعايرة .

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-السعوديه-للمواصفات-والمقاييس-والجوده/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية