الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية

المادة ٨

المادة الثامنة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس, ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية: 1- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 2- اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس. 3- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. 4- اقتراح الخطط والبرامج لدعم حقوق الملكية الفكرية. 5- إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية ومشروع حسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات ورفعها إلى المجلس. 6- اقتراح قواعد عمل اللجان وإجراءاتها وتحديد مكافآت أعضائها. 7- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها. 8- اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس. 9- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات التي فوضه فيها المجلس. 10- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها, ودراستها، وعرضها على المجلس. 11- التوقيع على العقود بما فيها تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها, وفقاً للأنظمة والصلاحيات المخولة له. 12- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى المجلس؛ للنظر في اعتماده ورفعه إلى الجهات المختصة. 13- تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية . 14- تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والبرامج التدريبية المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وفق الإجراءات المتبعة. 15- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له . 16- تعيين العاملين في الهيئة طبقاً للوائح، والإشراف عليهم. 17- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وفقاً لما تحدده اللوائح. 18- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب منسوبي الهيئة وابتعاثهم وإيفادهم في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها. 19- مباشرة ما تخوّله إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس, ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية: 1- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 2- اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس. 3- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. 4- اقتراح الخطط والبرامج لدعم حقوق الملكية الفكرية. 5- إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية ومشروع حسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات ورفعها إلى المجلس. 6- اقتراح قواعد عمل اللجان وإجراءاتها وتحديد مكافآت أعضائها. 7- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها. 8- اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس. 9- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات التي فوضه فيها المجلس. 10- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها, ودراستها، وعرضها على المجلس. 11- التوقيع على العقود بما فيها تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها, وفقاً للأنظمة والصلاحيات المخولة له. 12- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى المجلس؛ للنظر في اعتماده ورفعه إلى الجهات المختصة. 13- تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية . 14- تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والبرامج التدريبية المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وفق الإجراءات المتبعة. 15- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له . 16- تعيين العاملين في الهيئة طبقاً للوائح، والإشراف عليهم. 17- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وفقاً لما تحدده اللوائح. 18- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب منسوبي الهيئة وابتعاثهم وإيفادهم في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها. 19- مباشرة ما تخوّله إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-السعوديه-للملكيه-الفكريه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية