الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

المادة ٥

المادة الخامسة: انتهاء العضوية

الحالة قيد التحقق من المصدر

تنتهي العضوية الأساسية وعضوية الانتساب في أيِّ من الحالات الآتية: 1 - وفاة العضو ذي الشخصية الطبيعية، أو انقضاء (حل) الشخصية الاعتبارية. 2 - تأخر العضو عن سداد مبلغ اشتراك العضوية الأساسية أو عضوية الانتساب مدة تزيد على تسعين يوماً من تاريخ الاستحقاق، ومن ثم مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بالسداد، دون عذرٍ يقبله المجلس. 3 - صدور قرار من المجلس بإنهاء العضوية لأي سببٍ يقدره. 4 - انتهاء الترخيص له بمزاولة مهنة المقاولات لأي سبب كان.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تنتهي العضوية الأساسية وعضوية الانتساب في أيِّ من الحالات الآتية: 1 - وفاة العضو ذي الشخصية الطبيعية، أو انقضاء (حل) الشخصية الاعتبارية. 2 - تأخر العضو عن سداد مبلغ اشتراك العضوية الأساسية أو عضوية الانتساب مدة تزيد على تسعين يوماً من تاريخ الاستحقاق، ومن ثم مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بالسداد، دون عذرٍ يقبله المجلس. 3 - صدور قرار من المجلس بإنهاء العضوية لأي سببٍ يقدره. 4 - انتهاء الترخيص له بمزاولة مهنة المقاولات لأي سبب كان.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-السعوديه-للمقاولين/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية