الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

المادة ١٨

المادة الثامنة عشرة: موارد الهيئة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتكون موارد الهيئة من الآتي: 1 - مبالغ اشتراكات الأعضاء والمقابل المالي لما تقدمه من خدمات. 2 - الإعانات الحكومية إن وجدت. 3 - الهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس. 4 - عوائد استثمار أموالها
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتكون موارد الهيئة من الآتي: 1 - مبالغ اشتراكات الأعضاء والمقابل المالي لما تقدمه من خدمات. 2 - الإعانات الحكومية إن وجدت. 3 - الهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس. 4 - عوائد استثمار أموالها

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-السعوديه-للمقاولين/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية