تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
المادة ١٤
المادة الرابعة عشرة: انتهاء عضوية المجلس
الحالة قيد التحقق من المصدر
تنتهي العضوية في المجلس بقرار منه في أي من الحالات الآتية: 1 - الوفاة. 2 - استقالة العضو.3 - عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية، أو ستة اجتماعات متفرقة في الدورة الواحدة، دون عذر يقبله المجلس.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تنتهي العضوية في المجلس بقرار منه في أي من الحالات الآتية: 1 - الوفاة. 2 - استقالة العضو.3 - عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية، أو ستة اجتماعات متفرقة في الدورة الواحدة، دون عذر يقبله المجلس.
الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-السعوديه-للمقاولين/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.