الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

المادة ١٤

المادة الرابعة عشرة: انتهاء عضوية المجلس

الحالة قيد التحقق من المصدر

تنتهي العضوية في المجلس بقرار منه في أي من الحالات الآتية: 1 - الوفاة. 2 - استقالة العضو.3 - عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية، أو ستة اجتماعات متفرقة في الدورة الواحدة، دون عذر يقبله المجلس.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تنتهي العضوية في المجلس بقرار منه في أي من الحالات الآتية: 1 - الوفاة. 2 - استقالة العضو.3 - عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية، أو ستة اجتماعات متفرقة في الدورة الواحدة، دون عذر يقبله المجلس.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-السعوديه-للمقاولين/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية