الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

المادة ٩

المادة التاسعة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، ويختص بما يأتي:  تشكيل المجالس واللجان المهنية، واعتماد قواعد عملها وإجراءاتها ولوائحها. ومن ذلك: مجلس معايير المحاسبة، ومجلس معايير المراجعة، ومجلس مراقبة جودة الأداء المهني، ولجنة الاختبارات، ولجنة سلوك وآداب المهنة، وغيرها. تطوير معايير المحاسبة ومعايير المراجعة والمعايير المهنية الأخرى ذات العلاقة بها، واعتمادها. منح العضوية الفخرية. دعوة الجمعية العامة للانعقاد. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات -المتعلقة بالمهنة- والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة واختصاصات الهيئة. اعتماد اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية، اللازمة لتسيير شؤون الهيئة. تحديد المقابل المالي لاشتراكات العضوية، والتسجيل المهني، وما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال، وآلية السداد، وذلك في حدود اختصاصها. وضع القواعد اللازمة للحصول على شهادة زمالة الهيئة، والشهادات المهنية في أحد فروع المهنة. تطوير دورات التدريب وبرنامج التعليم المهني المستمر، وتنظيمها. استثمار أموال الهيئة، بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتأجيره والاستثمار في الأدوات المالية وغيرها من الاستثمارات. تعيين رئيس تنفيذي للهيئة، وتحديد واجباته ومسؤولياته وحقوقه وأجره ومزاياه الوظيفية والمالية الأخرى. إقرار هيكل الهيئة التنظيمي. اقتراح تعديل الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة أو بالمهنة، والرفع عنها إلى الوزارة تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية. الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة. اعتماد مشروع الموازنة التقديرية وخطة عمل الهيئة السنوية. إعداد القوائم المالية والتقرير السنوي للهيئة.  قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.  وللمجلس تفويض رئيسه أو من يراه من أعضائه ببعض الصلاحيات، وتفويض المجالس أو اللجان المهنية ببعض الصلاحيات بما يتناسب مع طبيعة عملها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، ويختص بما يأتي:  تشكيل المجالس واللجان المهنية، واعتماد قواعد عملها وإجراءاتها ولوائحها. ومن ذلك: مجلس معايير المحاسبة، ومجلس معايير المراجعة، ومجلس مراقبة جودة الأداء المهني، ولجنة الاختبارات، ولجنة سلوك وآداب المهنة، وغيرها. تطوير معايير المحاسبة ومعايير المراجعة والمعايير المهنية الأخرى ذات العلاقة بها، واعتمادها. منح العضوية الفخرية. دعوة الجمعية العامة للانعقاد. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات -المتعلقة بالمهنة- والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة واختصاصات الهيئة. اعتماد اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية، اللازمة لتسيير شؤون الهيئة. تحديد المقابل المالي لاشتراكات العضوية، والتسجيل المهني، وما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال، وآلية السداد، وذلك في حدود اختصاصها. وضع القواعد اللازمة للحصول على شهادة زمالة الهيئة، والشهادات المهنية في أحد فروع المهنة. تطوير دورات التدريب وبرنامج التعليم المهني المستمر، وتنظيمها. استثمار أموال الهيئة، بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتأجيره والاستثمار في الأدوات المالية وغيرها من الاستثمارات. تعيين رئيس تنفيذي للهيئة، وتحديد واجباته ومسؤولياته وحقوقه وأجره ومزاياه الوظيفية والمالية الأخرى. إقرار هيكل الهيئة التنظيمي. اقتراح تعديل الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة أو بالمهنة، والرفع عنها إلى الوزارة تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية. الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة. اعتماد مشروع الموازنة التقديرية وخطة عمل الهيئة السنوية. إعداد القوائم المالية والتقرير السنوي للهيئة.  قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.  وللمجلس تفويض رئيسه أو من يراه من أعضائه ببعض الصلاحيات، وتفويض المجالس أو اللجان المهنية ببعض الصلاحيات بما يتناسب مع طبيعة عملها.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-السعوديه-للمراجعين-والمحاسبين/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية