الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

المادة ٧

المادة السابعة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير أو من ينيبه وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة التجارة.  ب- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.                                          ج- ممثل من وزارة المالية.                                                        د- ممثل من الديوان العام للمحاسبة.                                                هـ- ممثل من هيئة السوق المالية.                                                 و- عضو من ذوي الاختصاص من القطاع الخاص يرشحه مجلس الغرف التجارية والصناعية.                                             ز- ثلاثة من أعضاء الهيئة الأساسيين الذين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.  ح- أحد أعضاء هيئة التدريس -سعودي الجنسية- بقسم المحاسبة في إحدى جامعات المملكة، يرشحه وزير التعليم. ط- الرئيس التنفيذي للهيئة. لا تقل مرتبة أي من الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) من الفقرة (1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويراعى أن يكون ممثلو تلك الجهات من ذوي الاختصاص. تكون عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (و) و(ح) من الفقرة (1) من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير أو من ينيبه وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة التجارة.  ب- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.                                          ج- ممثل من وزارة المالية.                                                        د- ممثل من الديوان العام للمحاسبة.                                                هـ- ممثل من هيئة السوق المالية.                                                 و- عضو من ذوي الاختصاص من القطاع الخاص يرشحه مجلس الغرف التجارية والصناعية.                                             ز- ثلاثة من أعضاء الهيئة الأساسيين الذين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.  ح- أحد أعضاء هيئة التدريس -سعودي الجنسية- بقسم المحاسبة في إحدى جامعات المملكة، يرشحه وزير التعليم. ط- الرئيس التنفيذي للهيئة. لا تقل مرتبة أي من الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) من الفقرة (1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويراعى أن يكون ممثلو تلك الجهات من ذوي الاختصاص. تكون عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (و) و(ح) من الفقرة (1) من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-السعوديه-للمراجعين-والمحاسبين/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية