تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
المادة ٨
المادة الثامنة:
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 403 وتاريخ 1442/7/18هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
المدير العام هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية : 1 - الإشراف على الإعداد لاجتماعات المجلس. 2 - متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 3 - إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضه على المجلس. 4 - الإشراف على منسوبي الهيئة طبقًا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 5 - اقتراح الخطط والإجراءات لتطوير أداء الهيئة وعرضها على المجلس.6 - إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.7 - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها.8 - تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء. وللمدير العام تفويض بعض هذه الاختصاصات إلى المسؤولين في الهيئة.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 403 وتاريخ 1442/7/18هـ
الرئيس التنفيذي هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية : 1 - الإشراف على الإعداد لاجتماعات المجلس. 2 - متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 3 - إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضه على المجلس. 4 - الإشراف على منسوبي الهيئة طبقًا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 5 - اقتراح الخطط والإجراءات لتطوير أداء الهيئة وعرضها على المجلس.6 - إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.7 - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها.8 - تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء.وللمدير العام تفويض بعض هذه الاختصاصات إلى المسؤولين في الهيئة.
إظهار الفروق
[-المدير-] [-العام-] [+الرئيس+] [+التنفيذي+] هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية : 1 - الإشراف على الإعداد لاجتماعات المجلس. 2 - متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 3 - إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضه على المجلس. 4 - الإشراف على منسوبي الهيئة طبقًا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 5 - اقتراح الخطط والإجراءات لتطوير أداء الهيئة وعرضها على المجلس.6 - إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.7 - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها.8 - تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام [-القضاء.-] [-وللمدير-] [+القضاء.وللمدير+] العام تفويض بعض هذه الاختصاصات إلى المسؤولين في الهيئة.
الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، المادة (8) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 403 وتاريخ 1442/7/18هـ
ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-السعوديه-للمدن-الصناعيه-ومناطق-التقنيه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.