الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

المادة ٤

المادة الرابعة :

يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي: 1- وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيساً 2- الرئيس التنفيذي عضواً 3- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية عضواً 4- ممثل من وزارة الطاقة عضواً 5- ممثل من وزارة الاستثمار عضواً 6- ممثل من وزارة المالية عضواً 7- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً 8- ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية 9- اثنان من القطاع الخاص يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير عضوين على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة العضوية لممثلي القطاع الخاص في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. وتنعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من ممثلي الأجهزة الحكومية الأعضاء، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 545 وتاريخ 1444/1/3هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يشكّل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي: 1 - وزير الصناعة والكهرباء رئيسًا 2 - ممثل من وزارة الصناعة والكهرباء عضواً 3 - ممثل من وزارة التجارة عضواً 4 - ممثل من وزارة الشئون البلدية والقروية عضواً 5- ممثل من وزارة التخطيط عضواً 6- ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً 7 - ممثل من الهيئة العامة للاستثمار عضواً 8- المدير العام عضواً 9- ستة أعضاء من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتشاور مع مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية. ويعيّن المجلس نائبًا للرئيس من بين أعضائه، كما يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 403 وتاريخ 1442/7/18هـ

    يشكّل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي: 1 - وزير الصناعة والكهرباء رئيسًا 2 - ممثل من وزارة الصناعة والكهرباء عضواً 3 - ممثل من وزارة التجارة عضواً 4 - ممثل من وزارة الشئون البلدية والقروية عضواً 5- ممثل من وزارة التخطيط عضواً 6- ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً 7 - ممثل من الهيئة العامة للاستثمار عضواً 8- الرئيس التنفيذي عضواً 9- ستة أعضاء من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتشاور مع مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية. ويعيّن المجلس نائبًا للرئيس من بين أعضائه، كما يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات.

    إظهار الفروق

    يشكّل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي: 1 - وزير الصناعة والكهرباء رئيسًا 2 - ممثل من وزارة الصناعة والكهرباء عضواً 3 - ممثل من وزارة التجارة عضواً 4 - ممثل من وزارة الشئون البلدية والقروية عضواً 5- ممثل من وزارة التخطيط عضواً 6- ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً 7 - ممثل من الهيئة العامة للاستثمار عضواً 8- [-المدير-] [-العام-] [+الرئيس+] [+التنفيذي+] عضواً 9- ستة أعضاء من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتشاور مع مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية. ويعيّن المجلس نائبًا للرئيس من بين أعضائه، كما يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 403 وتاريخ 1442/7/18هـ (البند رابعاً، نافذ من 1/1/1444هـ بقرار مجلس الوزراء رقم 545)

    يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي: 1- وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيساً 2- الرئيس التنفيذي عضواً 3- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية عضواً 4- ممثل من وزارة الطاقة عضواً 5- ممثل من وزارة الاستثمار عضواً 6- ممثل من وزارة المالية عضواً 7- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً 8- اثنان من القطاع الخاص يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير عضوين على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة العضوية لممثلي القطاع الخاص في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. وتنعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من ممثلي الأجهزة الحكومية الأعضاء، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

    إظهار الفروق

    [-يشكّل-] [+يشكل+] مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي: [-1-] [---] [+1-+] وزير الصناعة [-والكهرباء-] [-رئيسًا-] [-2-] [---] [-ممثل-] [-من-] [-وزارة-] [-الصناعة-] [-والكهرباء-] [+والثروة+] [+المعدنية+] [+رئيساً+] [+2-+] [+الرئيس+] [+التنفيذي+] عضواً [-3-] [---] [+3-+] ممثل من وزارة [-التجارة-] [+الصناعة+] [+والثروة+] [+المعدنية+] عضواً [-4-] [---] [+4-+] ممثل من وزارة [-الشئون-] [-البلدية-] [-والقروية-] [+الطاقة+] عضواً 5- ممثل من وزارة [-التخطيط-] [+الاستثمار+] عضواً 6- ممثل من وزارة المالية [-والاقتصاد-] [-الوطني-] عضواً [-7-] [---] [+7-+] ممثل من [-الهيئة-] [-العامة-] [-للاستثمار-] [+وزارة+] [+الاتصالات+] [+وتقنية+] [+المعلومات+] عضواً 8- [-الرئيس-] [-التنفيذي-] [-عضواً-] [-9--] [-ستة-] [-أعضاء-] [+اثنان+] من القطاع الخاص [-يعينون-] [+يعينان+] بقرار من مجلس الوزراء [-بناء-] [+بناءً+] على اقتراح الوزير [-بالتشاور-] [-مع-] [-مجلس-] [-الغرف-] [-التجارية-] [-والصناعية-] [-السعودية.-] [-ويعيّن-] [-المجلس-] [-نائبًا-] [-للرئيس-] [-من-] [-بين-] [-أعضائه،-] [-كما-] [-يجب-] [+عضوين+] [+على+] ألا تقل مرتبة ممثلي [-الأجهزة-] [+الجهات+] الحكومية عن المرتبة [-الرابعة-] [-عشرة،-] [+(الرابعة+] [+عشرة)+] [+أو+] [+ما+] [+يعادلها،+] وتكون مدة العضوية [+لممثلي+] [+القطاع+] [+الخاص+] في المجلس [-ثلاث-] [-سنوات.-] [+(ثلاث)+] [+سنوات+] [+قابلة+] [+للتجديد.+] [+وتنعقد+] [+اجتماعات+] [+المجلس+] [+في+] [+مقر+] [+الهيئة+] [+برئاسة+] [+رئيس+] [+المجلس+] [+أو+] [+من+] [+ينيبه+] [+من+] [+ممثلي+] [+الأجهزة+] [+الحكومية+] [+الأعضاء،+] [+ويجوز+] [+عند+] [+الاقتضاء+] [+عقدها+] [+في+] [+مكان+] [+آخر+] [+داخل+] [+المملكة.+]

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 545 وتاريخ 1444/1/3هـ

    يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي: 1- وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيساً 2- الرئيس التنفيذي عضواً 3- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية عضواً 4- ممثل من وزارة الطاقة عضواً 5- ممثل من وزارة الاستثمار عضواً 6- ممثل من وزارة المالية عضواً 7- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً 8- ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية 9- اثنان من القطاع الخاص يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير عضوين على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة العضوية لممثلي القطاع الخاص في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. وتنعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من ممثلي الأجهزة الحكومية الأعضاء، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

    إظهار الفروق

    يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي: 1- وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيساً 2- الرئيس التنفيذي عضواً 3- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية عضواً 4- ممثل من وزارة الطاقة عضواً 5- ممثل من وزارة الاستثمار عضواً 6- ممثل من وزارة المالية عضواً 7- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً 8- [+ممثل+] [+من+] [+وزارة+] [+النقل+] [+والخدمات+] [+اللوجستية+] [+9-+] اثنان من القطاع الخاص يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير عضوين على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة العضوية لممثلي القطاع الخاص في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. وتنعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من ممثلي الأجهزة الحكومية الأعضاء، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، المادة (4) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 545 وتاريخ 1444/1/3هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-السعوديه-للمدن-الصناعيه-ومناطق-التقنيه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية