تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
المادة ١٨
المادة الثامنة عشرة :
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1 - لا يتم إنشاء أي مدينة صناعية أو إدارتها أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها إلا بموافقة الهيئة، وتصدر الهيئة الرخصة اللازمة موضحًا فيها الضوابط والاشتراطات وفقًا لأحكام هذا التنظيم ولائحته التنفيذية.2 - يتعهد المطورون والمشغلون بإدارة المدن الصناعية المحددة وتطويرها وتشغيلها وصيانتها وفقًا لما يأتي: أ - تحمل تكاليف التطوير والتشغيل والصيانة ومسئوليتها، على أن يتم ذلك بكفاءة وفاعلية طبقًا لمعايير الأداء السائدة بالمدن الصناعية. ب - أن يكون ذلك متوافقًا مع التعليمات وشروط الرخص الصادرة من الهيئة.
الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-السعوديه-للمدن-الصناعيه-ومناطق-التقنيه/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.