تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
المادة ١٦
المادة السادسة عشرة :
الحالة قيد التحقق من المصدر
عند طلب إقامة مدينة صناعية على أرضٍ مملوكة للقطاع الخاص تنظر الهيئة في ذلك وفقًا لأحكام هذا التنظيم، وبعد اعتمادها من المجلس يصبح المالك مطورًا ومشغلًا، وتعد الأرض مدينة صناعية محددة وتخضع لأحكام هذا التنظيم، وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (أ) من الفقرة (2) من المادة العاشرة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
عند طلب إقامة مدينة صناعية على أرضٍ مملوكة للقطاع الخاص تنظر الهيئة في ذلك وفقًا لأحكام هذا التنظيم، وبعد اعتمادها من المجلس يصبح المالك مطورًا ومشغلًا، وتعد الأرض مدينة صناعية محددة وتخضع لأحكام هذا التنظيم، وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (أ) من الفقرة (2) من المادة العاشرة.
الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-السعوديه-للمدن-الصناعيه-ومناطق-التقنيه/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.