الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة السعودية للسياحة/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة السعودية للسياحة

المادة ٩

المادة التاسعة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ- ما يخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. د- أي مورد آخر يُقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويُصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ- ما يخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. د- أي مورد آخر يُقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويُصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للسياحة، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-السعوديه-للسياحه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية