الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

المادة ٤

المادة الرابعة

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ممثل من وزارة الاستثمار. ممثلين لجهات حكومية لا يزيد عددهم على (أربعة)، وتحدد تلك الجهات بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس. ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عمل الهيئة لا يزيد عددهم على (ثلاثة)، يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس. لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها. وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ممثل من وزارة الاستثمار. ممثلين لجهات حكومية لا يزيد عددهم على (أربعة)، وتحدد تلك الجهات بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس. ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عمل الهيئة لا يزيد عددهم على (ثلاثة)، يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس. لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها. وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-السعوديه-لتسويق-الاستثمار/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية