الأنظمة القانونية/تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

المادة ١٢

المادة الثانية عشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تتولى الجهة المختصة -دون غيرها- ما يأتي:  أ- إصدار التراخيص والموافقات اللازمة للمنشآت الراغبة في ممارسة الأنشطة الواردة في المادة (السادسة) من التنظيم، وتحديد المقابل المالي لذلك وتحصيله على ألا يقل عن المقابل المقرر نظاماً، ولها كل الصلاحيات التي تمكنها من ذلك.  ب- الرقابة على المنشآت القائمة داخل المنطقة وتفتيشها. 2- تتفق الجهة المختصة مع الجهات ذات العلاقة على ما يلزم من ترتيبات في شأن تنفيذ ما ورد في الفقرة (1).
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تتولى الجهة المختصة -دون غيرها- ما يأتي:  أ- إصدار التراخيص والموافقات اللازمة للمنشآت الراغبة في ممارسة الأنشطة الواردة في المادة (السادسة) من التنظيم، وتحديد المقابل المالي لذلك وتحصيله على ألا يقل عن المقابل المقرر نظاماً، ولها كل الصلاحيات التي تمكنها من ذلك.  ب- الرقابة على المنشآت القائمة داخل المنطقة وتفتيشها. 2- تتفق الجهة المختصة مع الجهات ذات العلاقة على ما يلزم من ترتيبات في شأن تنفيذ ما ورد في الفقرة (1).

الاستناد الرسمي: تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المنطقه-الخاصه-اللوجستيه-المتكامله/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية