الأنظمة القانونية/تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ

المادة ٦

المادة السادسة

الحالة قيد التحقق من المصدر

المجلس هو السلطة العليا للمعهد, ويختص بالإشراف على شؤونه وإدارته وتصريف أموره, ووضع السياسة العامة التي يسير عليها, ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام التنظيم, وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:  إقرار سياسات المعهد العامة ورسم توجهاته.  إقرار خطة المعهد الاستراتيجية.  إقرار هيكل المعهد التنظيمي. الموافقة على إنشاء فروع للمعهد. اعتماد لوائح المعهد الإدارية والمالية بالاتفاق مع وزارة المالية. اعتماد الضوابط المتعلقة بمزاولة التطوير المهني في القطاعات التعليمية المختلفة. اعتماد معايير ومواصفات تتعلق بإنشاء مراكز التطوير المهني في القطاعات التعليمية المختلفة وتشغيلها. اعتماد معايير برامج التطوير المهني التعليمي غير المنتهية بمؤهل. اعتماد لوائح الترخيص لمراكز ومقدمي خدمات التطوير المهني التعليمي. اعتماد لوائح المعهد الداخلية، واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه. الموافقة على مشروع ميزانية المعهد، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم بحسب الإجراءات النظامية. الموافقة على تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات المعهد. إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المعهد. قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف، وفقاً للأنظمة. اعتماد مؤشرات قياس أداء المعهد. إقرار خطة المعهد السنوية بما يحقق أهدافه وتطلعاته. اعتماد الشراكات الاستراتيجية التي يعقدها المعهد. تشكيل اللجان وتفويضها بما يراه ملائمًا من الصلاحيات لإنجاز المهمات التي تكلف بها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المعهد.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المجلس هو السلطة العليا للمعهد, ويختص بالإشراف على شؤونه وإدارته وتصريف أموره, ووضع السياسة العامة التي يسير عليها, ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام التنظيم, وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:  إقرار سياسات المعهد العامة ورسم توجهاته.  إقرار خطة المعهد الاستراتيجية.  إقرار هيكل المعهد التنظيمي. الموافقة على إنشاء فروع للمعهد. اعتماد لوائح المعهد الإدارية والمالية بالاتفاق مع وزارة المالية. اعتماد الضوابط المتعلقة بمزاولة التطوير المهني في القطاعات التعليمية المختلفة. اعتماد معايير ومواصفات تتعلق بإنشاء مراكز التطوير المهني في القطاعات التعليمية المختلفة وتشغيلها. اعتماد معايير برامج التطوير المهني التعليمي غير المنتهية بمؤهل. اعتماد لوائح الترخيص لمراكز ومقدمي خدمات التطوير المهني التعليمي. اعتماد لوائح المعهد الداخلية، واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه. الموافقة على مشروع ميزانية المعهد، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم بحسب الإجراءات النظامية. الموافقة على تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات المعهد. إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المعهد. قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف، وفقاً للأنظمة. اعتماد مؤشرات قياس أداء المعهد. إقرار خطة المعهد السنوية بما يحقق أهدافه وتطلعاته. اعتماد الشراكات الاستراتيجية التي يعقدها المعهد. تشكيل اللجان وتفويضها بما يراه ملائمًا من الصلاحيات لإنجاز المهمات التي تكلف بها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المعهد.

الاستناد الرسمي: تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المعهد-الوطني-للتطوير-المهني-التعليمي-1441ه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية