الأنظمة القانونية/تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية

المادة ٥

المادة الخامسة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- نائب وزير الثقافة (نائباً لرئيس المجلس). ب- ثمانية من المتخصصين -من غير منسوبي المعهد- من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة باختصاص المعهد. يصدر بتعيين الأعضاء -الواردين في الفقرة (1 / ب) من هذه المادة - أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- نائب وزير الثقافة (نائباً لرئيس المجلس). ب- ثمانية من المتخصصين -من غير منسوبي المعهد- من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة باختصاص المعهد. يصدر بتعيين الأعضاء -الواردين في الفقرة (1 / ب) من هذه المادة - أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

الاستناد الرسمي: تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المعهد-الملكي-للفنون-التقليديه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية