الأنظمة القانونية/تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها

المادة ٥

المادة الخامسة

الحالة قيد التحقق من المصدر

أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير - أو من ينيبه - وعضوية كل من: ممثلين من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ممثل من وزارة الداخلية. ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. ممثل من وزارة المالية. ممثل من وزارة الصحة. ممثل من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها. ممثل من الهيئة العامة للجمارك. ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء. ثلاثة (أعضاء) من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز ومن القطاع الخاص، يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الإدارة، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ثانياً: يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير - أو من ينيبه - وعضوية كل من: ممثلين من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ممثل من وزارة الداخلية. ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. ممثل من وزارة المالية. ممثل من وزارة الصحة. ممثل من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها. ممثل من الهيئة العامة للجمارك. ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء. ثلاثة (أعضاء) من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز ومن القطاع الخاص، يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الإدارة، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ثانياً: يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-الوطني-للوقايه-من-الافات-النباتيه-والامراض-الحيوانيه-ومكافحتها/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية