الأنظمة القانونية/تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية

المادة ٤

المادة الرابعة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

تشكل للمركز لجنة علمية برئاسة الأمين العام، وعضوية كل من : 1 ـ مدير عام المركز.2 ـ مديرو مراكز المعلومات الصحية في الجهات الآتية:أ ) وزارة الصحة. ب) الخدمات الطبية في وزارة الدفاع. ج ) الخدمات الطبية في وزارة الداخلية. د ) الشؤون الصحية بالحرس الوطني. هـ) المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. و) هيئة الهلال الأحمر السعودي. 3 ـ ممثلون من الجهات الحكومية الآتية:أ ) وزارة التعليم العالي (أحد المختصين من المستشفيات الجامعية يختاره وزير التعليم العالي، ويكون ذلك بالتناوب بين المستشفيات). ب ) وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية(يسر). ج ) مجلس الضمان الصحي. د ) مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. هـ ) الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. و ) الهيئة العامة للغذاء والدواء.4 ـ ممثل من القطاع الصحي الخاص يرشحه رئيس المجلس بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية والصناعية.5 - ثلاثة من ذوي الاختصاص يرشحهم رئيس المجلس. ويجوز للمجلس إضافة ممثلين لجهات أخرى إلى عضوية اللجنة العلمية للمركز. وتكون مدة العضوية في اللجنة العلمية - فيما عدا الأعضاء المعينين بموجب مناصبهم - ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تشكل للمركز لجنة علمية برئاسة الأمين العام، وعضوية كل من : 1 ـ مدير عام المركز.2 ـ مديرو مراكز المعلومات الصحية في الجهات الآتية:أ ) وزارة الصحة. ب) الخدمات الطبية في وزارة الدفاع. ج ) الخدمات الطبية في وزارة الداخلية. د ) الشؤون الصحية بالحرس الوطني. هـ) المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. و) هيئة الهلال الأحمر السعودي. 3 ـ ممثلون من الجهات الحكومية الآتية:أ ) وزارة التعليم العالي (أحد المختصين من المستشفيات الجامعية يختاره وزير التعليم العالي، ويكون ذلك بالتناوب بين المستشفيات). ب ) وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية(يسر). ج ) مجلس الضمان الصحي. د ) مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. هـ ) الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. و ) الهيئة العامة للغذاء والدواء.4 ـ ممثل من القطاع الصحي الخاص يرشحه رئيس المجلس بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية والصناعية.5 - ثلاثة من ذوي الاختصاص يرشحهم رئيس المجلس. ويجوز للمجلس إضافة ممثلين لجهات أخرى إلى عضوية اللجنة العلمية للمركز. وتكون مدة العضوية في اللجنة العلمية - فيما عدا الأعضاء المعينين بموجب مناصبهم - ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-الوطني-للمعلومات-الصحيه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية