الأنظمة القانونية/تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي

المادة ٨

المادة الثامنة :

الحالة قيد التحقق من المصدر

تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل كل سنة ، وعلى الرئيس دعوة اللجنة إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل . ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال . ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه . وتصدر التوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة . وللجنة الاستشارية أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت . وتثبت مداولات الجلسة وتوصياتها في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاؤها الحاضرون.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل كل سنة ، وعلى الرئيس دعوة اللجنة إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل . ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال . ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه . وتصدر التوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة . وللجنة الاستشارية أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت . وتثبت مداولات الجلسة وتوصياتها في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاؤها الحاضرون.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-الوطني-للطب-البديل-والتكميلي/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية