الأنظمة القانونية/تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية

المادة ٩

المادة التاسعة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة أو خارجها. ويجوز عقد اجتماعات المجلس والتصويت على قراراته بوساطة وسائل التقنية الحديثة. يجتمع المجلس (أربع) مرات في السنة على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينيبه، ومتى اقتضت المصلحة ذلك، وعلى الرئيس دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بـ(سبعة) أيام عمل على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال ومكان الاجتماع وطريقة انعقاده. يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المركز حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس. للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. يكون للمجلس أمين سر، يعين وتحدد اختصاصاته ومكافأته بقرار من المجلس.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة أو خارجها. ويجوز عقد اجتماعات المجلس والتصويت على قراراته بوساطة وسائل التقنية الحديثة. يجتمع المجلس (أربع) مرات في السنة على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينيبه، ومتى اقتضت المصلحة ذلك، وعلى الرئيس دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بـ(سبعة) أيام عمل على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال ومكان الاجتماع وطريقة انعقاده. يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المركز حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس. للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. يكون للمجلس أمين سر، يعين وتحدد اختصاصاته ومكافأته بقرار من المجلس.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-الوطني-للتنميه-الصناعيه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية