الأنظمة القانونية/تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية

المادة ١١

المادة الحادية عشرة

تكون الموارد المالية للمركز مما يلي: أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات والتراخيص التي يقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.  تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تكون الموارد المالية للمركز مما يلي: أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات والتراخيص التي يقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.  تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

    تكون الموارد المالية للمركز مما يلي: أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات والتراخيص التي يقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.  تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز.

    إظهار الفروق

    تكون الموارد المالية للمركز مما يلي: أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات والتراخيص التي يقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية، المادة (11) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-الوطني-للتنميه-الصناعيه/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية