الأنظمة القانونية/تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

المادة ٨

المادة الثامنة

1- تتألف موارد المركز مما يأتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها.  ج- عوائد  استثمارات موارده المالية المتاحة. د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع أموال المركز في حساب يخصص لذلك في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تتألف موارد المركز مما يأتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها.  ج- عوائد  استثمارات موارده المالية المتاحة. د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع أموال المركز في حساب يخصص لذلك في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

    1- تتألف موارد المركز مما يأتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها.  ج- عوائد  استثمارات موارده المالية المتاحة. د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع أموال المركز في حساب يخصص لذلك في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز.

    إظهار الفروق

    1- تتألف موارد المركز مما يأتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها. ج- عوائد استثمارات موارده المالية المتاحة. د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع أموال المركز في حساب يخصص لذلك في [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، المادة (8) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-الوطني-للتعليم-الالكتروني/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية