الأنظمة القانونية/تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

المادة ٤

المادة الرابعة

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة التعليم.      عضواً ب- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. عضواً ج- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.  عضواً د-  ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. عضواً هـ - ممثل من هيئة تقويم التعليم.  عضواً و- ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.  عضواً ز- ثلاثة من مديري الجامعات السعودية. أعضاء ح- اثنان من المختصين وذوي الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني.  عضوين ط- ممثل من القطاع الخاص. عضواً ي- مدير عام المركز. عضواً وأميناً عاماً 2- يجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 3- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ز)، (ح)، (ط) من الفقرة (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة التعليم.      عضواً ب- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. عضواً ج- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.  عضواً د-  ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. عضواً هـ - ممثل من هيئة تقويم التعليم.  عضواً و- ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.  عضواً ز- ثلاثة من مديري الجامعات السعودية. أعضاء ح- اثنان من المختصين وذوي الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني.  عضوين ط- ممثل من القطاع الخاص. عضواً ي- مدير عام المركز. عضواً وأميناً عاماً 2- يجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 3- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ز)، (ح)، (ط) من الفقرة (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-الوطني-للتعليم-الالكتروني/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية