الأنظمة القانونية/تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

المادة ١٢

المادة الثانية عشرة:

1 - تتكون موارد المركز مما يأتي : أ - المقابل المادي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال الاستشارية التي يقدمها للجهات غير الحكومية.ب - ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف.ج - الموارد الأخرى التي يقرها المجلس. 2 - تودع أموال المركز في حساب مفتوح له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز المعتمدة.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - تتكون موارد المركز مما يأتي : أ - المقابل المادي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال الاستشارية التي يقدمها للجهات غير الحكومية. ب - ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف. ج - الموارد الأخرى التي يقرها المجلس. 2 - تودع أموال المركز في حساب مفتوح له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز المعتمدة.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

    1 - تتكون موارد المركز مما يأتي : أ - المقابل المادي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال الاستشارية التي يقدمها للجهات غير الحكومية.ب - ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف.ج - الموارد الأخرى التي يقرها المجلس. 2 - تودع أموال المركز في حساب مفتوح له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز المعتمدة.

    إظهار الفروق

    1 - تتكون موارد المركز مما يأتي : أ - المقابل المادي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال الاستشارية التي يقدمها للجهات غير [-الحكومية.-] [-ب-] [+الحكومية.ب+] - ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات [-وأوقاف.-] [-ج-] [+وأوقاف.ج+] - الموارد الأخرى التي يقرها المجلس. 2 - تودع أموال المركز في حساب مفتوح له في [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز المعتمدة.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، المادة (12) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-الوطني-لقياس-اداء-الاجهزه-العامه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية