الأنظمة القانونية/تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

المادة ٥

المادة الخامسة

أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ممثل من وزارة الداخلية. ممثل من وزارة المالية. ممثل من وزارة التجارة. ممثل من الهيئة العامة للأوقاف. ممثلين عن الجمعيات الأهلية يرشحهما رئيس مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع مجلس الجمعيات الأهلية. ممثل من المؤسسات الأهلية يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع مجلس المؤسسات الأهلية. ممثل من القطاع الخاص من المهتمين والداعمين للقطاع غير الربحي، يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية. اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز يرشحهما رئيس مجلس إدارة المركز. ثانياً: يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. ثالثاً: يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (6) و(7) و(8) و(9) بقرار من مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 278 وتاريخ 1448/3/19هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ممثل من وزارة الداخلية. ممثل من وزارة المالية. ممثل من وزارة التجارة. ممثل من الهيئة العامة للأوقاف. ممثلين عن الجمعيات الأهلية يرشحهما رئيس مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع مجلس الجمعيات الأهلية. ممثل من المؤسسات الأهلية يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع مجلس المؤسسات الأهلية. ممثل من الجمعيات التعاونية يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع مجلس الجمعيات التعاونية. ممثل من القطاع الخاص من المهتمين والداعمين للقطاع غير الربحي، يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية. اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز يرشحهما رئيس مجلس إدارة المركز. ثانياً: يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. ثالثاً: يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (6) و(7) و(8) و(9) و(10) بقرار من مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 278 وتاريخ 1448/3/19هـ

    أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ممثل من وزارة الداخلية. ممثل من وزارة المالية. ممثل من وزارة التجارة. ممثل من الهيئة العامة للأوقاف. ممثلين عن الجمعيات الأهلية يرشحهما رئيس مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع مجلس الجمعيات الأهلية. ممثل من المؤسسات الأهلية يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع مجلس المؤسسات الأهلية. ممثل من القطاع الخاص من المهتمين والداعمين للقطاع غير الربحي، يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية. اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز يرشحهما رئيس مجلس إدارة المركز. ثانياً: يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. ثالثاً: يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (6) و(7) و(8) و(9) بقرار من مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

    إظهار الفروق

    أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ممثل من وزارة الداخلية. ممثل من وزارة المالية. ممثل من وزارة التجارة. ممثل من الهيئة العامة للأوقاف. ممثلين عن الجمعيات الأهلية يرشحهما رئيس مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع مجلس الجمعيات الأهلية. ممثل من المؤسسات الأهلية يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع مجلس المؤسسات الأهلية. ممثل من [-الجمعيات-] [-التعاونية-] [-يرشحه-] [-رئيس-] [-مجلس-] [-إدارة-] [-المركز-] [-بالتنسيق-] [-مع-] [-مجلس-] [-الجمعيات-] [-التعاونية.-] [-ممثل-] [-من-] القطاع الخاص من المهتمين والداعمين للقطاع غير الربحي، يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية. اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز يرشحهما رئيس مجلس إدارة المركز. ثانياً: يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. ثالثاً: يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (6) و(7) و(8) و(9) [-و(10)-] بقرار من مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المادة (5) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 278 وتاريخ 1448/3/19هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-الوطني-لتنميه-القطاع-غير-الربحي/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية