تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
المادة ٨
المادة الثامنة : المدير واختصاصاته
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 388 وتاريخ 1447/5/27هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يكون للمركز مدير عام يُعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية: اقتراح السياسات العامة للمركز، وخطة العمل والبرامج التي يسير عليها المركز لتحقيق أهدافه، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. التحضير لاجتماعات المجلس. اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه إلى المجلس لإقراره، والإشراف على التنفيذ بعد الإقرار. اقتراح لوائح المركز الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح، في حدود ما ورد في التنظيم. اقتراح المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز ورفعها إلى المجلس للنظر في إقراراها. إصدار الأوامر بمصروفات المركز وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية والإدارية. إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع الحساب الختامي وتقرير المركز السنوي، ورفعها إلى المجلس. تعيين منسوبي المركز، والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح والأنظمة ذات العلاقة. متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه. تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة داخل المملكة وخارجها. الإشراف على سير عمل المركز، والعاملين فيه، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز. إعداد وتقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال المركز ومنجزاته وما قد يعوق تحقيق أهدافه. ممارسة أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللمدير تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 388 وتاريخ 1447/5/27هـ
يكون للمركز مدير عام يُعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية: اقتراح السياسات العامة للمركز، وخطة العمل والبرامج التي يسير عليها المركز لتحقيق أهدافه، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. التحضير لاجتماعات المجلس. اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه إلى المجلس لإقراره، والإشراف على التنفيذ بعد الإقرار. اقتراح لوائح المركز الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح، في حدود ما ورد في التنظيم. اقتراح المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز ورفعها إلى المجلس للنظر في إقراراها. إصدار الأوامر بمصروفات المركز وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية والإدارية. إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع الحساب الختامي وتقرير المركز السنوي، ورفعها إلى المجلس. تعيين منسوبي المركز، والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح والأنظمة ذات العلاقة. متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه. تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة داخل المملكة وخارجها. الإشراف على سير عمل المركز، والعاملين فيه، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز. إعداد وتقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال المركز ومنجزاته وما قد يعوق تحقيق أهدافه. ممارسة أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللمدير تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز.
إظهار الفروق
يكون للمركز مدير عام يُعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية [-الأخرى،-] [+الأخرى+] [+بما+] [+لا+] [+يتعارض+] [+مع+] [+الأنظمة+] [+والقرارات+] [+ذات+] [+الصلة،+] ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية: اقتراح السياسات العامة للمركز، وخطة العمل والبرامج التي يسير عليها المركز لتحقيق أهدافه، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. التحضير لاجتماعات المجلس. اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه إلى المجلس لإقراره، والإشراف على التنفيذ بعد الإقرار. اقتراح لوائح المركز الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح، في حدود ما ورد في التنظيم. اقتراح المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز ورفعها إلى المجلس للنظر في إقراراها. إصدار الأوامر بمصروفات المركز وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية والإدارية. إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع الحساب الختامي وتقرير المركز السنوي، ورفعها إلى المجلس. تعيين منسوبي المركز، والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح والأنظمة ذات العلاقة. متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه. تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة داخل المملكة وخارجها. الإشراف على سير عمل المركز، والعاملين فيه، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز. إعداد وتقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال المركز ومنجزاته وما قد يعوق تحقيق أهدافه. ممارسة أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللمدير تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز.
الاستناد الرسمي: تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، المادة (8) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 388 وتاريخ 1447/5/27هـ
ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-الوطني-لتعزيز-الصحه-النفسيه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.