الأنظمة القانونية/تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين

المادة ٦

المادة السادسة

الحالة قيد التحقق من المصدر

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز وإدارته وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: اقتراح استراتيجية الدين العام وأي تعديلات عليها؛ لإقرارها من الجهة المختصة، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.  إقرار السياسات العامة للمركز وخطة عمله وخططه التشغيلية، في إطار سياسات الدولة المالية والاقتصادية. إقرار هيكل المركز التنظيمي.  إقرار اللوائح المالية والإدارية لأعمال المركز بالاتفاق مع وزارة المالية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونه. إقرار اللوائح الفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المركز. الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على إبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات والعقود وغيرها من الوثائق، وفقاً للوائح المركز والإجراءات النظامية المتبعة. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. الموافقة على فتح حسابات بنكية للمركز خارج المملكة. اعتماد المقابل المالي للخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز وفقاً لتنظيمه. النظر فيما يحال إلى المركز من الوزير. وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه مناسباً من مهمات، ويحدد قرارُ تشكيل كل لجنة رئيسَها وأعضاءها واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهام المنوطة بها. وللمجلس كذلك تفويض أي من اختصاصاته إلى الرئيس التنفيذي أو إلى من يراه من منسوبي المركز، وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز وإدارته وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: اقتراح استراتيجية الدين العام وأي تعديلات عليها؛ لإقرارها من الجهة المختصة، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.  إقرار السياسات العامة للمركز وخطة عمله وخططه التشغيلية، في إطار سياسات الدولة المالية والاقتصادية. إقرار هيكل المركز التنظيمي.  إقرار اللوائح المالية والإدارية لأعمال المركز بالاتفاق مع وزارة المالية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونه. إقرار اللوائح الفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المركز. الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على إبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات والعقود وغيرها من الوثائق، وفقاً للوائح المركز والإجراءات النظامية المتبعة. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. الموافقة على فتح حسابات بنكية للمركز خارج المملكة. اعتماد المقابل المالي للخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز وفقاً لتنظيمه. النظر فيما يحال إلى المركز من الوزير. وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه مناسباً من مهمات، ويحدد قرارُ تشكيل كل لجنة رئيسَها وأعضاءها واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهام المنوطة بها. وللمجلس كذلك تفويض أي من اختصاصاته إلى الرئيس التنفيذي أو إلى من يراه من منسوبي المركز، وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-الوطني-لاداره-الدين/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية