الأنظمة القانونية/تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

المادة ٩

المادة التاسعة

1ـ تتكون موارد المركز المالية مما يأتي: أ‌- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة. ب- الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. ج ـ الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات. 2ـ تودع أموال المركز في حساب خاص يفتح لهذا الغرض في البنك المركزي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانيته المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 ـ تتكون موارد المركز المالية مما يأتي: أ- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة. ب- الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. ج ـ الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات. 2 ـ تودع أموال المركز في حساب خاص يفتح لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانيته المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

    1ـ تتكون موارد المركز المالية مما يأتي: أ‌- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة. ب- الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. ج ـ الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات. 2ـ تودع أموال المركز في حساب خاص يفتح لهذا الغرض في البنك المركزي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانيته المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.

    إظهار الفروق

    [-1-] [-ـ-] [+1ـ+] تتكون موارد المركز المالية مما يأتي: [-أ--] [+أ‌-+] الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة. ب- الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. ج ـ الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات. [-2-] [-ـ-] [+2ـ+] تودع أموال المركز في حساب خاص يفتح لهذا الغرض في [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانيته المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، المادة (9) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-السعودي-للشراكات-الاستراتيجيه-الدوليه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية