الأنظمة القانونية/تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

المادة ٦

المادة السادسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز, وإدارته, وتصريف أموره، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- وضع السياسة العامة التي يسير عليها المركز وفقاً للتنظيم. 2- إقرار سياسات العمل المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج التي يسير عليها. 3- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح والحوافز والممكنات الاستثمارية ذات العلاقة بأهداف المركز، واقتراح تعديل المعمول به، والرفع بذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية. 4- إبداء المرئيات في السياسات التجارية ومشروعات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل المركز. 5- إقرار هيكل المركز التنظيمي. 6- إقرار لوائح المركز الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح التي يسير عليها. 7- الموافقة على إنشاء فروع للمركز داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة. 8- إقرار ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 9- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر), ومراقب مالي داخلي. 10- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، ويُعهد إليها بما يراه المجلس ملائماً من المهمات والصلاحيات لغرض إنجاز المهمات المسندة إليها. 11- تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه.

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 279 وتاريخ 1445/4/2هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز, وإدارته, وتصريف أموره، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- وضع السياسة العامة التي يسير عليها المركز وفقاً للتنظيم. 2- إقرار سياسات العمل المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج التي يسير عليها. 3- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح والحوافز والممكنات الاستثمارية ذات العلاقة بأهداف المركز، واقتراح تعديل المعمول به، والرفع بذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية. 4- إبداء المرئيات في السياسات التجارية ومشروعات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل المركز. 5- إقرار هيكل المركز التنظيمي. 6- إقرار لوائح المركز الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح التي يسير عليها. 7- الموافقة على إنشاء فروع للمركز داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة. 8- إقرار ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 9- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر), ومراقب مالي داخلي. 10- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، ويُعهد إليها بما يراه المجلس ملائماً من المهمات والصلاحيات لغرض إنجاز المهمات المسندة إليها. 11- تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه. 12- رفع تقرير سنوي إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن أعمال المركز ومنجزاته وما قد يعيق تحقيق أهدافه.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 279 وتاريخ 1445/4/2هـ

    المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز, وإدارته, وتصريف أموره، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- وضع السياسة العامة التي يسير عليها المركز وفقاً للتنظيم. 2- إقرار سياسات العمل المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج التي يسير عليها. 3- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح والحوافز والممكنات الاستثمارية ذات العلاقة بأهداف المركز، واقتراح تعديل المعمول به، والرفع بذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية. 4- إبداء المرئيات في السياسات التجارية ومشروعات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل المركز. 5- إقرار هيكل المركز التنظيمي. 6- إقرار لوائح المركز الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح التي يسير عليها. 7- الموافقة على إنشاء فروع للمركز داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة. 8- إقرار ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 9- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر), ومراقب مالي داخلي. 10- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، ويُعهد إليها بما يراه المجلس ملائماً من المهمات والصلاحيات لغرض إنجاز المهمات المسندة إليها. 11- تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه.

    إظهار الفروق

    المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز, وإدارته, وتصريف أموره، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- وضع السياسة العامة التي يسير عليها المركز وفقاً للتنظيم. 2- إقرار سياسات العمل المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج التي يسير عليها. 3- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح والحوافز والممكنات الاستثمارية ذات العلاقة بأهداف المركز، واقتراح تعديل المعمول به، والرفع بذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية. 4- إبداء المرئيات في السياسات التجارية ومشروعات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل المركز. 5- إقرار هيكل المركز التنظيمي. 6- إقرار لوائح المركز الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح التي يسير عليها. 7- الموافقة على إنشاء فروع للمركز داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة. 8- إقرار ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 9- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر), ومراقب مالي داخلي. 10- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، ويُعهد إليها بما يراه المجلس ملائماً من المهمات والصلاحيات لغرض إنجاز المهمات المسندة إليها. 11- تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه. [-12--] [-رفع-] [-تقرير-] [-سنوي-] [-إلى-] [-مجلس-] [-الشؤون-] [-الاقتصادية-] [-والتنمية-] [-عن-] [-أعمال-] [-المركز-] [-ومنجزاته-] [-وما-] [-قد-] [-يعيق-] [-تحقيق-] [-أهدافه.-]

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، المادة (6) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 279 وتاريخ 1445/4/2هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-السعودي-للشراكات-الاستراتيجيه-الدوليه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية