الأنظمة القانونية/تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال

المادة ٨

المادة 8

تتكون موارد المركز المالية من الآتي: 1- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. 2- المقابل المالي لما يقدمه من خدمات وأعمال. 3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 4- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتكون موارد المركز المالية من الآتي: 1- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. 2- المقابل المالي لما يقدمه من خدمات وأعمال. 3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 4- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-السعودي-للتنافسيه-والاعمال/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية