تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال
المادة ٨
المادة 8
تتكون موارد المركز المالية من الآتي:
1- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
2- المقابل المالي لما يقدمه من خدمات وأعمال.
3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
4- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تتكون موارد المركز المالية من الآتي: 1- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. 2- المقابل المالي لما يقدمه من خدمات وأعمال. 3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 4- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
الاستناد الرسمي: تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-السعودي-للتنافسيه-والاعمال/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.