الأنظمة القانونية/تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

المادة ١٣

المادة الثالثة عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتكون موارد المركز مما يأتي:  1- ما قد يخصص له من مجلس الغرف والغرف. 2- المقابل المالي للخدمات التي يقدمها في مجال اختصاصه. 3- عوائد استثماراته. 4- الهبات والتبرعات والوصايا وعائدات الأوقاف. 5- أي مورد آخر يوافق عليه المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتكون موارد المركز مما يأتي:  1- ما قد يخصص له من مجلس الغرف والغرف. 2- المقابل المالي للخدمات التي يقدمها في مجال اختصاصه. 3- عوائد استثماراته. 4- الهبات والتبرعات والوصايا وعائدات الأوقاف. 5- أي مورد آخر يوافق عليه المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-السعودي-للتحكيم-التجاري/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية