الأنظمة القانونية/تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية

المادة ٦

المادة السادسة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز وإدارته وتصريف أموره, ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:  إقرار السياسة العامة المتعلقة بنشاط المركز والخطط والبرامج التي يسير عليها لتحقيق أهدافه ومراقبة تنفيذ ذلك. إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.   إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المركز -بالاتفاق مع وزارة المالية- وغيرها من اللوائح الداخلية. الموافقة على إنشاء فروع للمركز أو مكاتب له داخل المملكة. إقرار المقابل المالي لما يقدمه المركز من أعمال وخدمات في مجال اختصاصه يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. الموافقة على مشروع ميزانية المركز, وحسابه الختامي, وتقرير مراجع الحسابات, والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.  تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر), ومراقب مالي داخلي.  قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. الموافقة على إبرام الاتفاقات والعقود.  وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من الجهات الحكومية ذات العلاقة بأهداف المركز ومهماته ومن المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها ومهماتها وصلاحياتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات والصلاحيات الموكولة إليها. وله كذلك تفويض بعض مهماته أو صلاحياته إلى رئيسه, أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز وإدارته وتصريف أموره, ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:  إقرار السياسة العامة المتعلقة بنشاط المركز والخطط والبرامج التي يسير عليها لتحقيق أهدافه ومراقبة تنفيذ ذلك. إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.   إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المركز -بالاتفاق مع وزارة المالية- وغيرها من اللوائح الداخلية. الموافقة على إنشاء فروع للمركز أو مكاتب له داخل المملكة. إقرار المقابل المالي لما يقدمه المركز من أعمال وخدمات في مجال اختصاصه يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. الموافقة على مشروع ميزانية المركز, وحسابه الختامي, وتقرير مراجع الحسابات, والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.  تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر), ومراقب مالي داخلي.  قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. الموافقة على إبرام الاتفاقات والعقود.  وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من الجهات الحكومية ذات العلاقة بأهداف المركز ومهماته ومن المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها ومهماتها وصلاحياتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات والصلاحيات الموكولة إليها. وله كذلك تفويض بعض مهماته أو صلاحياته إلى رئيسه, أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-السعودي-للاعمال-الاقتصاديه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية