الأنظمة القانونية/تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة

المادة ٨

المادة الثامنة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون للمركز مدير عام يُعين بقرار من المجلس, ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى, ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس, ويمارس الاختصاصات والصلاحيات الآتية:  1- التحضير لاجتماعات المجلس.  2- اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوائحه المالية والإدارية والفنية, ورفعها إلى المجلس. 3- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي, ورفعها إلى المجلس. 4- إصدار الأوامر بمصروفات المركز وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز.  5- تعيين منسوبي المركز والإشراف عليهم وإنهاء خدماتهم طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز.  6- متابعة تنفيذ لوائح المركز والقرارات التي يصدرها المجلس.  7- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.  8- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.  9- تمثيل المركز أمام القضاء, ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة داخل المملكة وخارجها. 10- الاستعانة والتعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء والمستشارين المحليين والدوليين. 11- مباشرة الاختصاصات المسندة له بموجب لوائح المركز وقرارات المجلس.      وللمدير تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للمركز مدير عام يُعين بقرار من المجلس, ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى, ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس, ويمارس الاختصاصات والصلاحيات الآتية:  1- التحضير لاجتماعات المجلس.  2- اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوائحه المالية والإدارية والفنية, ورفعها إلى المجلس. 3- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي, ورفعها إلى المجلس. 4- إصدار الأوامر بمصروفات المركز وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز.  5- تعيين منسوبي المركز والإشراف عليهم وإنهاء خدماتهم طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز.  6- متابعة تنفيذ لوائح المركز والقرارات التي يصدرها المجلس.  7- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.  8- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.  9- تمثيل المركز أمام القضاء, ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة داخل المملكة وخارجها. 10- الاستعانة والتعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء والمستشارين المحليين والدوليين. 11- مباشرة الاختصاصات المسندة له بموجب لوائح المركز وقرارات المجلس.      وللمدير تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-السعودي-لكفاءه-الطاقه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية