الأنظمة القانونية/تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى

المادة ٧

المادة السابعة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون للمركز مدير عام متفرغ، يتم اختياره بقرار من مجلس الإدارة، لا تقل مرتبته عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويتولى المدير العام إدارة المركز وتصريف شؤونه، وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم وما يقرره مجلس الإدارة، وله على وجه خاص ما يأتي: اقتراح سياسات المركز وخططه وبرامجه، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها. اقتراح اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية التي يسير عليها المركز، ورفعها إلى مجلس الإدارة. اقتراح المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، ورفعه إلى مجلس الإدارة. الإشراف الإداري والمالي على المركز والعاملين فيه، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له باللوائح المعتمدة. اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة، ورفعه إلى مجلس الإدارة. إعداد مقترح مخصص مالي للمركز، ورفعه إلى مجلس الإدارة. إعداد آلية للإبلاغ عن الأحداث العارضة والأحداث الجسيمة والأخطاء الطبية التي تطرأ في المنشآت الصحية وعن كل ما يخص سلامة المرضى، ورفعها إلى مجلس الإدارة. تشكيل اللجان الفنية والإدارية اللازمة لتسيير أعمال المركز. متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية العلمية المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا التنظيم. تمثيل المركز أمام الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وأمام القضاء. وله تفويض غيره بذلك. رفع تقرير سنوي عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته وما يراه من مقترحات إلى مجلس الإدارة. مباشرة ما يخوله به مجلس الإدارة من مهمات وصلاحيات متصلة بعمل المركز. وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من المسؤولين في المركز.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للمركز مدير عام متفرغ، يتم اختياره بقرار من مجلس الإدارة، لا تقل مرتبته عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويتولى المدير العام إدارة المركز وتصريف شؤونه، وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم وما يقرره مجلس الإدارة، وله على وجه خاص ما يأتي: اقتراح سياسات المركز وخططه وبرامجه، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها. اقتراح اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية التي يسير عليها المركز، ورفعها إلى مجلس الإدارة. اقتراح المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، ورفعه إلى مجلس الإدارة. الإشراف الإداري والمالي على المركز والعاملين فيه، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له باللوائح المعتمدة. اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة، ورفعه إلى مجلس الإدارة. إعداد مقترح مخصص مالي للمركز، ورفعه إلى مجلس الإدارة. إعداد آلية للإبلاغ عن الأحداث العارضة والأحداث الجسيمة والأخطاء الطبية التي تطرأ في المنشآت الصحية وعن كل ما يخص سلامة المرضى، ورفعها إلى مجلس الإدارة. تشكيل اللجان الفنية والإدارية اللازمة لتسيير أعمال المركز. متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية العلمية المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا التنظيم. تمثيل المركز أمام الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وأمام القضاء. وله تفويض غيره بذلك. رفع تقرير سنوي عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته وما يراه من مقترحات إلى مجلس الإدارة. مباشرة ما يخوله به مجلس الإدارة من مهمات وصلاحيات متصلة بعمل المركز. وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من المسؤولين في المركز.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-السعودي-لسلامه-المرضي/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية