الأنظمة القانونية/تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى

المادة ١٠

المادة العاشرة

يكون للمركز مخصص مالي ضمن ميزانية المجلس. تتكون موارد المركز من الآتي: أ - ما يخصص له من اعتماد ضمن ميزانية المجلس. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة. ج - ما يقبله مجلس الإدارة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وعائدات أوقافه، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. د - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. يعامل المركز من حيث الرقابة المالية معاملة المجلس.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للمركز مخصص مالي ضمن ميزانية المجلس. تتكون موارد المركز من الآتي: أ - ما يخصص له من اعتماد ضمن ميزانية المجلس. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة. ج - ما يقبله مجلس الإدارة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وعائدات أوقافه، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. د - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. يعامل المركز من حيث الرقابة المالية معاملة المجلس.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

    يكون للمركز مخصص مالي ضمن ميزانية المجلس. تتكون موارد المركز من الآتي: أ - ما يخصص له من اعتماد ضمن ميزانية المجلس. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة. ج - ما يقبله مجلس الإدارة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وعائدات أوقافه، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. د - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. يعامل المركز من حيث الرقابة المالية معاملة المجلس.

    إظهار الفروق

    يكون للمركز مخصص مالي ضمن ميزانية المجلس. تتكون موارد المركز من الآتي: أ - ما يخصص له من اعتماد ضمن ميزانية المجلس. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة. ج - ما يقبله مجلس الإدارة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وعائدات أوقافه، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. د - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي. يعامل المركز من حيث الرقابة المالية معاملة المجلس.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى، المادة (10) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-السعودي-لسلامه-المرضي/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية