تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء
تنظيم
١٠ مادة · تنظيمي قطاعي.
بطاقة النظام
الوثائق النظامية › تنظيمات، وترتيبات تنظيمية › الصحة
نبذة عن النظام
يتضمن التنظيم : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، الشخصية الاعتبارية للمركز، مهمات المركز واختصاصاته، تعيين المدير وصلاحياته، ميزانية المركز، إدراج العاملين بالمركز تحت نظام العمل والتأمينات الاجتماعية، التقرير السنوي.
- الاسم
- تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء
- تاريخ الإصدار
- 1434/01/26 هـ الموافق: 10/12/2012 م
- تاريخ النشر
- 1434/02/29 هـ الموافق: 11/01/2013 م
- الحالة
- ساريقرار مجلس الوزراء رقم 38 وتاريخ 1434/1/26هـ
- أدوات إصدار النظام
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 38 ) بتاريخ 26 /1 /1434
المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28
نص النظام
تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء
1434 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم ( 38 ) بتاريخ 26 /1 /1434
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٤٥٦ وتاريخ ٧/ ٧/ ١٤٣٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية رقم ٣٩٣٦١/ ١١ وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٣١هـ، المرافق له مشروع تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٠) وتاريخ ٨/ ٩/ ١٤٢٩هـ. وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ. وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٥٥) وتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٣٢هـ، ورقم (٥٠٦) وتاريخ ٢٥/ ٩/ ١٤٣٣هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٨/ ٢٩) وتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٣٣هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٧٥) وتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٣٣هـ. يقرر ما يلي: ١ - الموافقة على تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء، بالصيغة المرافقة. ٢ - قيام المركز السعودي لزراعة الأعضاء بإعداد مشروع نظام شامل لزراعة الأعضاء، واتخاذ ما يلزم لرفعه بحسب الإجراءات النظامية. نائب رئيس مجلس الوزراء
تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء
- المادة الأولى:قيد التحقق
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:المركز : المركز السعودي لزراعة الأعضاء. المجلس : مجلس الخدمات الصحية. المدير العام : مديرعام المركز.
- المادة الثانية:قيد التحقق
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً بالمجلس، ويكون مقره مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً داخل المملكة.
- المادة الثالثة:قيد التحقق
مهمات المركز واختصاصاته هي: 1 - تسجيل مرضى الفشل العضوي، والمرضى المزروع لهم، والمتبرعين بالأعضاء، ومتابعتهم، ووضع الإجراءات اللازمة لذلك. 2 - استقبال بلاغات حالات الوفاة الدماغية للأشخاص في وحدات العناية المركزة، ومتابعة هذه الحالات، وتنسيق استئصال الأعضاء - بعد الحصول على الموافقات اللازمة – وتوزيعها على مراكز الزراعة في مختلف المنشآت الصحية بالمملكة.3 - التنسيق مع الجهات المعنية لإيصال الفرق الطبية إلى مختلف المناطق في المملكة وخارجها، لاستئصال الأعضاء من الحالات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وزراعتها للمرضى.4 - التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية في مجال زراعة الأعضاء، داخل المملكة وخارجها.5 - اقتراح الإجراءات اللازمة لزراعة الأعضاء من المتبرعين الأحياء، وفقاً للضوابط الشرعية لإقرارها من المجلس. 6 - إعداد المعايير والمواصفات والشروط والضوابط الخاصة لزراعة الأعضاء في المملكة ؛ تمهيداً لإقرارها من المجلس. 7 - مراقبة برامج زراعة الأعضاء فنيًّا ومتابعتها، وتقويم منشآت زراعة الأعضاء بشكل دوري، ومتابعتها مع جهة الاختصاص. 8 - اقتراح اللوائح الإدارية والمالية لمنسوبي المركز والباحثين والمتعاونين معه، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.9 - عقد الدورات والمؤتمرات، وبرامج التعليم والتدريب، في مجال الفشل العضوي وزراعة الأعضاء والتبرع بها على المستوى المحلي والعالمي، وعقد البرامج التأهيلية. 10 - تقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي، في مجال الفشل العضوي وزراعة الأعضاء والتبرع بها للمجتمع.11 - إصدار مجلة علمية متخصصة في مجال زراعة الأعضاء حول الفشل العضوي والتبرع بالأعضاء وزراعتها.12 - القيام بالأبحاث العلمية المتعلقة بزراعة الأعضاء والفشل العضوي، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها.13 - التعاون مع الجمعيات الخيرية لرعاية مرضى الفشل العضوي.14 - القيام بأي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس ضمن اختصاصه.
- المادة الرابعة:قيد التحقق
يكون للمركز مدير عام يعينه المجلس، ويعد المسؤول التنفيذي للمركز وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المحددة له، وله على وجه خاص ما يأتي: 1 - تعيين موظفي المركز وفقاً لما ورد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم. 2 - تشكيل اللجان الفنية والإدارية اللازمة لأعمال المركز، ومتابعتها.3 - رفع تقارير سنوية عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته إلى المجلس.4 - إعداد خطة إستراتيجية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها. 5 - إعداد الميزانية التشغيلية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها.6 - تطوير مؤشرات لقياس الأداء.7 - تمثيل المركز أمام الجهات العامة والخاصة وفق الأصول الإدارية المتبعة في كل ما من شأنه تسهيل مهمات المركز وله الحق بالإنابة.8 - أي مهمة أخرى يرى المجلس تكليفه بها.
- المادة الخامسة:قيد التحقق
1 - يكون للمركز ميزانية سنوية ملحقة بميزانية المجلس. 2 - تتكون موارد المركز من الآتي : أ - الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة. ب - المقابل المالي الذي يحصل عليه عن الخدمات التي يقدمها، مثل ممارسة النشاطات التدريبية وما في حكمها، التي تدخل ضمن اختصاصاته. ج - الهبات، والتبرعات، والأوقاف، والمساعدات والمنح، والوصايا، والإعانات الأخرى التي يقبلها، بما لا يتعارض مع القواعد والأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة. 3 - تودع إيرادات المركز المنصوص عليها في (ب) و(ج) من الفقرة (2) من هذه المادة في أحد البنوك المحلية، ويصرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.
- المادة السادسة :قيد التحقق
يتولى مراجعة حسابات المركز محاسب قانوني خارجي، ويرفع تقريراً سنوياً في شأنها إلى المجلس.
- المادة السابعة:قيد التحقق
يطبق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على جميع منسوبي المركز.
- المادة الثامنة:قيد التحقق
يرفع المدير العام - خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية - تقريراً إلى المجلس عما حققه المركز من إنجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات.
- المادة التاسعة:قيد التحقق
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.
- المادة العاشرة:قيد التحقق
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.