الأنظمة القانونية/تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

المادة ٨

المادة الثامنة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1 - يكون للمركز مخصص اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس، مع إعطائه المرونة المالية والإدارية التي تمكنه من الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية. 2 - تتكون موارد المركز مما يأتي: أ - ما يخصص له من اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس. ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقاً لما يقرره المجلس. ج - الهبات والتبرعات والمساعدات والأوقاف والوصايا. د - أي مورد آخر يقره المجلس. 3 - تودع إيرادات المركز المنصوص عليها في الفقرتين (2 / ب) و(2 / ج) و(2 / د) من هذه المادة في حساب في أحد البنوك المحلية، ويصرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها المجلس. 4 - يعامل المركز من حيث الرقابة المالية معاملة المجلس.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - يكون للمركز مخصص اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس، مع إعطائه المرونة المالية والإدارية التي تمكنه من الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية. 2 - تتكون موارد المركز مما يأتي: أ - ما يخصص له من اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس. ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقاً لما يقرره المجلس. ج - الهبات والتبرعات والمساعدات والأوقاف والوصايا. د - أي مورد آخر يقره المجلس. 3 - تودع إيرادات المركز المنصوص عليها في الفقرتين (2 / ب) و(2 / ج) و(2 / د) من هذه المادة في حساب في أحد البنوك المحلية، ويصرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها المجلس. 4 - يعامل المركز من حيث الرقابة المالية معاملة المجلس.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-السعودي-لاعتماد-المنشات-الصحيه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية