الأنظمة القانونية/تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

المادة ٦

المادة السادسة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون للمجلس لجنة تنفيذية من بين أعضائه، يصدر بتسمية أعضائها وتحديد رئيسها قرار من الرئيس، وتجتمع مرتين شهريًّا على الأقل، وتتولى الإشراف على إعداد وتحضير أعمال اجتماعات المجلس، ودراسة جميع التقارير والموضوعات الواردة إليه وإبداء الملحوظات واتخاذ التوصيات اللازمة في شأنها، تمهيداً لعرضها على المجلس.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للمجلس لجنة تنفيذية من بين أعضائه، يصدر بتسمية أعضائها وتحديد رئيسها قرار من الرئيس، وتجتمع مرتين شهريًّا على الأقل، وتتولى الإشراف على إعداد وتحضير أعمال اجتماعات المجلس، ودراسة جميع التقارير والموضوعات الواردة إليه وإبداء الملحوظات واتخاذ التوصيات اللازمة في شأنها، تمهيداً لعرضها على المجلس.

الاستناد الرسمي: تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المدن-الطبيه-والمستشفيات-التخصصيه-التابعه-لوزاره-الصحه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية