الأنظمة القانونية/تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

المادة ١١

المادة الحادية عشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون لكل مدينة طبية ومستشفى تخصصي مدير عام تنفيذي يصدر بتكليفه قرار من الوزير، يتولى إدارة المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي وتصريف شؤونه، وله في سبيل ذلك على وجه خاص ما يأتي : 1 - الإشراف على العاملين في المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي وفقاً لما تحدده الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. 2 - تمثيل المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي في العلاقة مع الأفراد والجهات وأمام القضاء. 3 - تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما يخوله إياه من اختصاصات. 4 - اقتراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي، وعرضها على المجلس. 5 - الإشراف على تحضير مشروع ميزانية المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي، والرفع عن ذلك للمجلس. 6 - الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية، والصرف في حدود اعتمادات الميزانية ووفقاً للوائح المعتمدة من المجلس. وللمدير العام التنفيذي تفويض بعض المسؤولين في المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي في بعض صلاحياته وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل وطبقاً للقواعد التي يضعها المجلس.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون لكل مدينة طبية ومستشفى تخصصي مدير عام تنفيذي يصدر بتكليفه قرار من الوزير، يتولى إدارة المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي وتصريف شؤونه، وله في سبيل ذلك على وجه خاص ما يأتي : 1 - الإشراف على العاملين في المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي وفقاً لما تحدده الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. 2 - تمثيل المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي في العلاقة مع الأفراد والجهات وأمام القضاء. 3 - تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما يخوله إياه من اختصاصات. 4 - اقتراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي، وعرضها على المجلس. 5 - الإشراف على تحضير مشروع ميزانية المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي، والرفع عن ذلك للمجلس. 6 - الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية، والصرف في حدود اعتمادات الميزانية ووفقاً للوائح المعتمدة من المجلس. وللمدير العام التنفيذي تفويض بعض المسؤولين في المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي في بعض صلاحياته وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل وطبقاً للقواعد التي يضعها المجلس.

الاستناد الرسمي: تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المدن-الطبيه-والمستشفيات-التخصصيه-التابعه-لوزاره-الصحه/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية